دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
الثانية عشر: لا كفارة على الناسي والجاهل (1) وإن كان مقصرا (2) في ما عدا الصيد مطلقا (3)، ولا على الصبي والمجنون - أيضا - وإن كانا مميزين كما تقدم (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> الثلاثة، إلا أن يظهر من دليله العدم كالتظليل، أو لا يكون له إطلاق - كما هو الظاهر في ستر الرأس - لاجمال المرسل (1).
وصحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله... إلى أن قال عليه السلام: ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2). غير شامل لما نحن فيه.
وكذا خبر ابن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الإسناد: كل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت (3). غير صالح للاعتماد عليه، لاجماله مفهوما ومصداقا، كما سبق.
(1) إجماعا كما تقدم، ويشهد به جملة من النصوص العامة والخاصة المتفرقة في كثير من الموارد (4).
(2) لاطلاق النص والفتوى.
(3) إجماعا، ونصوصا (5).
(4) وتقدم أنه يستفاد مما ورد في نفي الكفارة على الناسي والجاهل، ولو كان بضميمة عموم ما دل على أن عمدهما خطأ (6)، فتأمل.</div>
مخ ۲۲۲
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ