تمكنه من رفع المانع المذكور، ويكون من القدرة على تحصيل الاستطاعة دون الاستطاعة الفعلية، من دون فرق في ذلك بين العين والدين.
فلو كان ماله من الدين حالا، والمديون باذلا، تحققت الاستطاعة به دون ما إذا انتفى أحد الأمرين.
إذ لو كان مؤجلا كان الأجل مانعا شرعيا عن الاستحقاق، ووجوب القبول، ولو مع إقدام الغريم بالتسليم قبل حلوله (1).
ولو كان المديون ممتنعا من التسليم - بعد حلوله - كان امتناعه مانعا خارجيا لا يجب رفعه، ولو مع التمكن من الاستيفاء بالاستعانة من الحاكم الشرعي، ونحوه (2).
وفي العين الخارجي - أيضا - تطرد هذه الأقسام، وتكون القدرة على رفع المانع شرعيا كان أو خارجيا من القدرة على تحصيل <div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا يتم مع توقف إقدام الغريم على الأداء على المطالبة، فإن الاستطاعة حينئذ تعليقية.
أما مع بذل الغريم بلا مطالبة فالاستطاعة بالمعنى المتقدم فعلية، مع أنك عرفت الاشكال في الفرض الأول، وإن القدرة على إزالة المانع كافية في تحقق الاستطاعة، كالقدرة على إزالة المانع الخارجي، فتأمل جيدا.
(2) فرض التمكن من الاستيفاء بالقهر، أو بالاستعانة بالحاكم الشرعي مانع من صدق المانع الخارجي، وليس الحال حينئذ إلا كما لو كان المال في صندوقه مع إمكان الفتح، إلا أن يفرق بين القدرتين، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك.</div>
مخ ۲۲