جميع ذلك (1).
لكن يعتبر في الاستطاعة المالكية - مضافا إلى تمامية الملك، بل لزومه - عدم كونه ممنوعا عن التصرف فيه لمانع شرعي أو خارجي (2)، وإلا لم يكن مستطيعا، ولا يجب الحج عليه، ولو مع <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما في جملة أخرى من النصوص (1).
(2) صريح بعض النصوص وظاهر آخر: أن الاستطاعة المالكية عبارة عن أن يكون له مال يحج به (2)، والمنصرف منه مالا مانع عن صرفه في الحج، بل هو ظاهر جملة من النصوص (3)، فالمال المملوك الذي لا مانع من صرفه في الحج هو المعيار في الاستطاعة المالكية، فإذا توقف الملك على شئ، أو رفع المانع عن صرفه في الحج على شئ لم تكن الاستطاعة فعلية، بل كانت تعليقية.
وحينئذ، فإن كان المعلق عليه مقدورا كانت الاستطاعة مقدورة بالواسطة، وإلا لم تكن مقدورة.
إلا أن يقال: المقدار المحقق هو الانصراف عن صورة وجود المانع، الذي لا يقدر المكلف على إزالته، أما غيره فالظاهر شمول الاطلاق له، فيجب على المكلف إزالته من باب المقدمة، لكن سيأتي تحقيق الحال.</div>
مخ ۲۱