115

دليل نسک

دليل الناسك

پوهندوی

السيد محمد القاضي الطباطبائي

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

1416 - 1995 م

وخشي أن يفوته الاحرام فيه لو أخره إلى الميقات، فيجوز أن يقدمه حينئذ لادراك إحرام العمرة في رجب (1)، ويجزي المرور بالميقات محرما في كلتا الصورتين على الأقوى (2)، وإن كان الأحوط تجديد التلبية (3).

السابعة: لا يجوز للمتمتع أن يعتمر بعمرة مفردة قبل أن يحل من إحرامه لعمرة التمتع (4)، ويجوز بعد إحلاله منه، ومضي عشرة أيام <div>____________________

<div class="explanation"> ضعف سندها - منجبرة بالعمل (1)، وعن الحلي، والمعتبر: عدم الجواز (2)، لوجوه قاصرة.

(1) اتفاقا، كما عن غير واحد (3)، ويشهد له الصحيح، والمصحح (4)، بل ظاهر الثاني جواز ذلك لادراك عمرة غير رجب، لكن الظاهر عدم القائل بإطلاقه.

(2) كما هو ظاهر النص.

(3) خروجا عن شبهة الخلاف، فإن المحكي عن جماعة عدم التعرض لاستثنائه.

(4) لما يأتي في المسألة الثامنة.</div>

مخ ۱۲۰