دليل نسک
دليل الناسك
پوهندوی
السيد محمد القاضي الطباطبائي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
الخامسة: لو وصل الميقات من فرضه التمتع قبل هلال شوال لم يجز له أن يعتمر عمرة التمتع (1)، فلو أراد دخول مكة لزمه الاحرام لعمرة مفردة لنفسه، أو غيره، بتبرع، أو إجازة، أو غير ذلك.
وإن كان بعد هلال شوال ففي جواز إحرامه لعمرة مفردة تطوعا، أو بقصد النيابة عن الغير تبرعا، أو بإجارة، ناويا للرجوع إلى الميقات، والاحرام لعمرة تمتعه بعد ذلك، إشكال (2)، والأقوى عدم جوازه.
السادسة: كما لا يجوز لكل من يريد النسك، أو يريد دخول مكة أن يتجاوز الميقات المعين له بلا إحرام منه، فكذا لا يجوز - أيضا - أن يحرم قبل ميقاته (3)، إلا إذا نذر ذلك (4)، أو أراد العمرة في رجب <div>____________________
<div class="explanation"> لامتناع حمله على معناه، كما هو ظاهر. فإن كان المراد به المقدار يتعين حمله على التام دون الناقص وهو الثلاثون يوما.
(1) لأنها لا تكون إلا في أشهر الحج إجماعا، ونصوصا كما سبق (1).
(2) كأنه مبني على عدم جواز التطوع بالعمرة لمن فرضه الاعتمار وكذا النيابة فيها تبرعا عن الغير، أو بإجارة، لكن عرفت سابقا الاشكال فيه بالنسبة إلى الحج، فضلا عن العمرة مع عدم المزاحمة، أو مبني على أن وجوب الشئ مانع عن صحة الاتيان به بقصد الأمر غير الوجوبي، كما يمنع عن صحة أخذ الأجرة عليه، لكنه غير تام أيضا.
(3) إجماعا، ويشهد له جملة من النصوص، وفي بعضها: أنه من قبيل الاتمام في السفر (2).
(4) على المشهور، ويشهد له جملة من النصوص التي هي - على تقدير</div>
مخ ۱۱۹