257

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایډیټر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر.
وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه.
ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها.
ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها.
فصل
وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه و١أدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل.
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض.
فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف٢ المهر وقولها في إباحتها للأول.

١ في "أ" "أو" بدل الواو.
٢ في "م" "تنصف".

1 / 269