256

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

پوهندوی

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن١ فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. وعكسه مثله كـ"إن لم تفعلي كذا" أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله و٢ لم يفعله هو. فصل٣ ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة: لم يحنث. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.

١ "إن" لا توجد في "م". ٢ في "ن" "أو" بدل الواو. ٣ في "م" زيادة: "الشك في الطلاق". ٤ "من" لا توجد في "ب". ولا في "ج" و"م".

باب الرجعة وهي: إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من٤ بغير عقد. ومن٥ شرطها: أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة.

٥ في "ب" بدون الواو. وكذا في "م" و"ن".

1 / 268