عیون المسائل

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
200

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وقد ذكرت أنّه يعطى من يستحق، إلى أن يصير ممّن تجب عليه الزَّكاة. ٣٧٣ - مسألة: [قال مالك]: ولا تعطي المرأة زوجها [شيئًا من] زكاتها. وذكر شيوخنا أنّه على وجه الكراهة، ويجزئها إن فعلت، ويسقط به الفرض. وجوّزه الشّافعيّ. وحكي عن أبي حنيفة أنّه منع من ذلك. وينبغي عندي أن يفصّل: فإن كان زوجها فقيرًا أعطته ما يكفيه دونها، إذا رضيت بالمقام معه. ولا يجوز لها أن تدفع له ما يكفيه ويكفيها، وهو ذريعة إلى أن ترجع إليها زكاتها، وقد قال ﷺ لامرأة ابن مسعود ﵄: "لكِ أجْرانِ" (١). ٣٧٤ - مسألة: إذا اجتمع في شخص واحد الفقر والمسكنة والغرم، لم يستحق بكل سبب، وإنّما يعطيه الإمام باجتهاده، وكذلك صاحب المال إذا تولاها، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ مثله في أحد قوليه، وفي الآخر: يعطى بكل سبب فيه من الأسباب الّتي ذكرها الله. وهذه فرع للمسألة الّتي يقول فيها: إن أدى الإمام اجتهاده إلى صرفه الصَّدقة إلى نوع واحد من الأصناف المذكورة، جاز وإلى فقير واحد،

(١) حديث صحيح متفق عليه؟ البخاريّ (١٤٦٦)، مسلم (١٠٠٠). وامرأة ابن مسعود ﵁، اسمها: زينب بنت معاوية ﵂.

1 / 205