عیون المسائل

Abdul Wahhab al-Thalabi d. 422 AH
179

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

٣٢٧ - مسألة: يجمع العشر والخراج على رجل واحد في أرض واحدة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجتمعان. ٣٢٨ - مسألة: ومن اكترى أرضًا فزرعها، فزكاة ما تخرجه على المستأجر، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: على المؤاجر.

1 / 184