76

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

يتوضأ للصلاة، وأنه كان يتمضمض في وضوئه.
قيل: قد ثبت -عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة فيه واجبة، فإن المضمضة شرعت في الوضوء، فلما سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه.
وإن استدلوا بحديث ميمونة قالت: وضعتُ للنبي ﷺ غسلًا يغتسل به من الجنابة، إلى أن قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، فقد تمضمض النبي ﷺ؛ فإما أن نقول: أفعاله على الوجوب. أو نقول: خرج مخرج البيان، وهذا ذكره أبو داود.
قيل: يحتمل أن يكون أراد النبي ﵇ الكمال؛ بدليل ما ذكرناه من قوله «أما أنا فأحثي على رأسي حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت».
فإن قيل: فمن مذهبكم قبول الزيادة.
قيل: إذا كان في خبر واحد، فأما إذا كان في خبرين وأمكن

1 / 151