75

عیون الادله په مساييلو کې د اختلاف په اړه د فقهاء د امصار ترمینځ

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پوهندوی

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

خپرندوی

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فيها، ثم لا يجب إيصال الماء إليه. فإن قيل: النبي ﷺ تكلم على الغالب. قيل: قد رضينا بهذا، فالغالب من الشعر غير شعر الأنف». وجواب آخر: وهو أنَّ النبي ﷺ تكلم على الشعر الذي على البشرة، ألا تراه قال: «وأنقوا البشرة»، فتقديره: البشرة التي تحت الشعر، وما تحت شعر الأنف لا يقال له بشرة، وهذا إذا قلنا على رواية ابن وهب: إنَّه يجب تخليل اللحية. وإن قلنا: لا يجب. قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر البدن متفرقًا. وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ماا يريدون لكان عمومًا يجوز أن يخص بالقياس الذي تقدم. فإن استدلوا بحديث عائشة -رحمها الله - وأن النبي ﷺ كان

1 / 150