268

کروا وثقا

العروة الوثقى

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

364 (مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته.

365 (مسألة 3): بخار (1) البول (2) أو الماء المتنجس طاهر، فلا بأس (3) بما يتقاطر (4) من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.

366 (مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم (5) انقلابها (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

(2) إلا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول. (الإمام الخميني).

(3) إذا علم أنه من البول أو الماء المتنجس فالأحوط الاجتناب. (آل ياسين).

(4) بل الأقوى النجاسة مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس. (الحائري).

* الأقوى نجاسته. (الخوانساري).

* فيه إشكال. (الشيرازي).

* بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس. (الگلپايگاني).

(5) بل وإن علم ذلك. (آل ياسين).

* لا وجه لهذا الاستثناء. (البروجردي).

* فيه منع مع أنه مجرد فرض. (الإمام الخميني).

* بل وإن علم انقلابها خلا. (الشيرازي).

(6) في كفايته إشكال، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته. (آقا ضياء).

* في الاستثناء نظر. (الحكيم).</div>

مخ ۲۷۰