267

کروا وثقا

العروة الوثقى

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه (1) حال كونه خمرا شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر (2) بالانقلاب (3).

363 (مسألة 1): العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر، وكذا (4) إذا صار خمرا ثم انقلب خلا (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> * محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).

(1) بناء على اكتسابها النجاسة ولو باستهلاكها فيه، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض استهلاكه فيه، إذ ليس في البين إلا. النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب.

(آقا ضياء).

(2) لا يبعد طهارته به في صورة الملاقاة، بل في صورة وقوع عين النجاسة فيه أيضا مع الاستهلاك. (الإصفهاني).

* إذا استهلكت فيه قبل الانقلاب أو لم تكن عينية فلا يبعد الطهارة وإن كان لا يخلو عن الإشكال لا سيما في البول ونحوه مما هو أشد حكما. (آل ياسين).

* الأقوى الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).

* على الأحوط. (الإمام الخميني).

(3) الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجس الإناء به. (الخوئي).

* الطهارة لا تخلو من قوة إن استهلكت فيه عين النجاسة قبل الانقلاب.

(الشيرازي).

(4) على الأحوط. (آل ياسين).

(5) الأقوى الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).

* الظاهر أنه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجس سابقا. (الخوئي).

* الظاهر أنه يطهر. (الفيروزآبادي).</div>

مخ ۲۶۹