249

کروا وثقا

العروة الوثقى

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

العصر (1).

345 (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك (2) بتطهيره (3)، بل يحكم بطهارته (4) أيضا (5)، لانغساله بغسل الثوب.

346 (مسألة 39): في حال إجراء الماء (6) على المحل النجس من البدن <div>____________________

<div class="explanation"> * غير معلوم، فلا يترك الاحتياط في القليل. (الگلپايگاني).

(1) غير معلوم، فلا يترك في القليل. (البروجردي).

* في الشعر الكثيف غير معلوم، فلا بد من إخراج الغسالة في القليل. (الإمام الخميني).

(2) مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع، ولا يكفي الشك على الأحوط، وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره، ومع الشك محكوم بالنجاسة على الأقوى.

(الإمام الخميني).

* إلا فيما كان مانعا عن وصول الماء. (الفيروزآبادي).

* إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب. (الگلپايگاني).

(3) إن علم بأنه لم يمنع من وصول الماء إلى الثوب. (البروجردي).

* إذا علم بوصول الماء إلى المحل. (الشيرازي).

(4) مر الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف. (الخوئي).

(5) مع العلم باستيلاء الماء عليهما. (آل ياسين).

* فيه إشكال. (الخوانساري).

(6) لا يخلو بعض ما ذكره في هذه المسألة عن التأمل، والأحوط إضافة غسله أخرى زائدا على ما هو الموظف في نحو هذه الموارد ليسلم عن الإشكال. (آل ياسين).</div>

مخ ۲۵۱