248

کروا وثقا

العروة الوثقى

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا يلزم تطهير (1) آلة (2) إخراج الغسالة كل مرة، وإن كان أحوط (3)، ويلزم المبادرة (4) إلى إخراجها (5) عرفا في كل غسلة، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا (6) بالماء القليل.

344 (مسألة 37): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر (7)، وإن غسلا بالقليل، لانفصال (8) معظم الماء (9) بدون <div>____________________

<div class="explanation"> (4) على الأحوط. (الحكيم).

(5) على الأحوط الأولى. (الخوئي).

(6) فيجب فيه التعدد إلحاقا له بالأواني، ولكن صدق الآنية عليه غير معلوم، بل معلوم العدم، فيكفي فيه المرة بعد زوال العين، وإن كان الأحوط ما ذكره (قدس سره). (كاشف الغطاء).

(7) قد يحتاج إليه في بعض أنواع الشعر الكثيف. (الحكيم).

* في التطهير بالقليل محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

* بل لا بد فيهما منه كغيرهما. (الفيروزآبادي).

* فيه إشكال قوي، والاحتياط لا يترك. (النائيني).

(8) فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).

(9) تقدم أن الأحوط انفصال تمام الماء عرفا. (آل ياسين).</div>

مخ ۲۵۰