کروا وثقا
العروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کروا وثقا
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان، نعم لو انفصل (1) ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.
229 (مسألة 1): إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط (2) الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) في معرفة وجه الفرق بين الصورتين تأمل. (كاشف الغطاء).
(2) بل الأقوى لمكان الاستصحاب التعليقي. (آقا ضياء).
(3) قوي، واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة.
(آل ياسين).
* وهو الأوجه. (الجواهري).
* وجيه. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الخوانساري، الشيرازي).
* هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئي).
* قوي. (الگلپايگاني).</div>
مخ ۱۶۸
د ۱ څخه ۴٬۰۱۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ