165

کروا وثقا

العروة الوثقى

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فصل في كيفية تنجس المتنجسات.

يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة، لكن الأحوط (1) غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافين، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية.

ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا، والدهن المايع ونحوه من المايعات.

نعم لا ينجس العالي (2) بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي، بل لا ينجس السافل (3) بملاقاة العالي (4) إذا كان جاريا من السافل كالفوارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات، وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه، أو رطبا كما في الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد تقدم حكم غسل مس ميتة الإنسان بلا رطوبة مسرية. (آقا ضياء).

(2) بل يقوى عدم انفعال المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة كما مر.

(آل ياسين).

(3) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).

(4) بل ولا العالي بملاقاة السافل. (كاشف الغطاء).</div>

مخ ۱۶۷