284

عقود العقيان2

عقود العقيان2

ژانرونه

وأما الإصطلاحيه: فقد اختلف فيها ضروب من الإختلاف ...أبو الحسين البصري أنه إزالة مثل الحكم الثابت، نقول وارد من الله سبحانه أو نقول وفعل متقولين عن رسول الله صلى الله عليه وآله مع تراخي ذلك عنه على وجه لولاه لكان ثابتا بأحد الأدلة المتقدمة أو لمجموعها، وهذا الحد قاصر إذ يصح النسخ بحكم ...من جهة الرسول صلى الله عليه وآله أو القياس والإجماع.

قال: القياس أو الإجماه لا يجوز نسخهما ولا النسخ بهما.

قلت: صدقا، وإنما قولك القياس والإجماع لا يجوز نسخهما ولا النسخ بهما فرع، ونحن نريد حقيقة جامعة لا يخجر منه ما هو منه ولا يدخل فيه غيره، وفيه كلام بذكره يطول الكتاب وقد حده الشيخان ......بأنه إزاله مثل الحكم الثابت بالنص المنعدم بنص آخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، وهذا ايضا قاصر إذا نسخ ما ليس هو ثابتا بنص ونسخ بما ليس ثابتا بنص وهو النسخ بالظواهر والأفعال والإجماع والتقرير، ومنهم من حده بأنه نقل الحكم إلى خلافه وهو .....بالعجز والموت، وبأنه قد يقع النسخ لا إلى بدل، ومنهم من يقول هو بيان الحكم الذي في التقرير والوهم جواز بقائه، وهو منتقض بما تقدم، ويلزم أن يكون بيان الغاية الإستثناء نسخا وغير ذ لك، وحده الإمام المنصور بالله عليه السلام بأنه إزالة مثل الحكم الشرعي بطرق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه واحترز عليه السلام لقوله على وجه لو لاه لكان ثابتا عن أن يأمره الله تعالى بأن يصلي ركعتين غدا عند طلوع الشمس، ثم يقول بعد ذلك لا تصلي مثل الركعتين، ولقائل أن يقول: هذا مكرر ومن حق الحدود أن تكون مجانبة للتكرار، فإن قوله: إزالة كافي.

مخ ۴۴