456

دراسه و تحقیق عمده الناظر

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وفي التتارخانية: رجل لا يدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا258= يكره له أن ينوي الفوائت، ثم قال: وإذا لم يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت، أو لا

ولا يخفى أن كلام «الذخيرة» يفيد: أن الحكم بالإجزاء ليس باعتبار مجرد استواء الظنين بل باعتبار العمل بالظاهر، ومنه يعلم أن ذكر "المصنف" لهذه المسألة في سياق الاستثناء لا وجه له.

قوله: فهي ست. أي: المسائل التي ذكرها بقوله (¬1) سابقا: وهنا (¬2) مسائل تحتاج (¬3) إلى المراجعة ولم أرها الآن ست.

الأولى: شك مسافر أوصل أم لا؟.

الثانية: شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا؟.

الثالثة: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه.

الرابعة: جاء من قدام الإمام .... الخ.

الخامسة: شك هل سبق الإمام بالتكبير أم لا؟.

السادسة: من عليه فائتة وشك في قضائها.

258= قوله: يكره [له] (¬4) أن ينوي الفوائت. وجه الكراهة: عدم تحقق كونه مشغول الذمة بشيء من الفوائت، والأصل عدم شغلها بخلاف ما بعده من قوله: وإذا لم يدر الرجل أنه بقي الخ؛ لوجود سبق التيقن بشغلها ثم وقع الشك في فراغها فظهر (¬5) الفرق بين المسألتين اللتين ذكرهما "التترخاني".

مخ ۴۶۵