ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دراسه و تحقیق عمده الناظر
Abu al-Suud al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
257= وإن اشترك الظنان أجزأ ; لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر الخطأ انتهى. وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها، وهي الشك في التقدم والتأخر، ومنها: من عليه فائتة وشك في قضائها فهي ست.
هذه المسألة من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها، فلا وجه لذكرها في سياق الكلام على المسائل المستثنيات. قلت: ذكرها في هذا المقام إنما يتجه بالنسبة لقوله: وإن اشترك الظنان أجزأه/ (¬1) لا مطلقا فتدبر.
257= قوله: وإن اشترك الظنان. أي: استوى الاحتمالان. "حموي" (¬2). وفي بعض النسخ وإن استوى الظنان.
قوله: لأن أمره (¬3) محمول على السداد حتى يظهر الخطأ. زاد في «الذخيرة»: ((وقد علم في الابتداء أن/ (¬4) قصده الشروع في صلاة الإمام فهو على/ (¬5) الصواب حتى يظهر الخطأ))، وفيها عن «فتاوى أهل سمرقند» (¬6): ((شك في وضوء إمامه هل هو تام أم لا؟ جازت صلاته ما لم يتيقن (¬7) أنه ترك بعض أعضائه سهوا أو عمدا؛ لأن الظاهر/ (¬8) أنه لم يترك)). "بيري".
مخ ۴۶۴