227

دراسه و تحقیق عمده الناظر

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وقال "البيري" - بعد قول "المصنف"-: فحلفه باطل (¬3): إلا أن يتذكر كما في «الذخيرة» عن «فتاوى/ (¬4) ما وراء النهر» (¬5) عن "أبي نصر الدبوسي". وفي «الخزانة»: رجل يعلم أنه كان حلف/ (¬6) بطلاق كل امرأة يتزوجها ولا يدري أنه كان بالغا وقت اليمين أم لم يكن، فتزوج لا يحنث/ (¬7)، لأنه شك في صحة اليمين (¬8) انتهى. وفي «الذخيرة»: لا حنث عليه ما لم يعلم أنه مدرك (¬1) اه.

104= وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط، وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال:

105= يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما،

104= قوله: وفي «التتمة» (¬2) الخ. في بعض النسخ وفي «اليتيمة» (¬3) إذا كان يعرف أنه حلف معلقا الخ. ذكره بطريق المقابلة لعبارة «البزازية» لما بينهما من التنافي لأن بطلان الحلف على ما ذكره في «البزازية» صادق بما إذا كان الحلف معلقا أو منجزا، ويمكن دفع التنافي بينهما بحمل كلام «البزازية» على ما إذا لم يكن الحلف بالتعليق كذا بخط "شيخنا".

مخ ۲۳۳