321

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٣٨٥ (١٩٧) - وعن ابن عباسٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: يا رسولَ الله! إن أُمّي ماتتْ وعليها صومُ شهر أفأقضِيه عنها؟ فقالَ: "لو كان على أُمِّكَ دين أكنتَ قَاضِيَهُ عنها؟ ". قال: نعم. قال: "فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). - وفي رِوايةٍ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسُولِ الله ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ الله! إن أُمِّي ماتتْ، وعليها صومُ نذرٍ أَفأَصُومُ عنها؟ فقال: "أرأيتِ لو كانَ على أُمّكِ دينٌ فَقَضَيْتِهِ، أكان يُؤدِّي ذلك عنها؟ ". قالتْ: نعم. قال: "فصُومي عن أُمّكِ". مُتَفَق عَلَيْهِ (٢). ١١ - باب في القيء ٣٨٦ - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنّ النبيَّ ﷺ قال: "مَنْ ذَرَعَهُ (٣) القيءُ، فليسَ عليه قَضَاءٌ، ومَن استقاءَ عمدًا، فعليه القَضاءُ". د ت حسنٌ غرِيبٌ (٤). ١٢ - باب الحجامة ٣٨٧ - عن رَافعَ بنِ خَدِيج، عن النبيِّ ﷺ قال: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والْمَحْجُومُ". د ت (٥).

(١) رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) (١٥٥). (٢) رواه مسلم (١١٤٨) (١٥٦) بتمامه، وانظر البخاري (٤/ ١٩٣/ فتح). (٣) أي: سبقه وخرج منه بغير اختياره. (٤) صحيح. رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠) بسند صحيح. (٥) صحيح. رواه الترمذي (٧٧٤)، ووهم الحافظ عبد الغني ﵀ في عزوه لأبي داود. =

1 / 232