320

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
وقامَ المفطرُونَ فضربُوا الأبنيةَ (١)، وَسَقَوُا الرِّكابَ (٢)، فقال رسولُ الله ﷺ: "ذهبَ المفطرُونَ اليومَ بالأجرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٣). ٩ - باب تأخير قضاء رمضان ٣٨٣ (١٩٥) - عن عائشةَ ﵂ قالتْ: كانَ يكُونُ عليَّ الصَّومُ مِن رمضانَ، فما أستطِيعُ أن أقضِي إلَّا في شعبانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). ١٠ - باب من مات وعليه صوم ٣٨٤ (١٩٦) - عن عائشةَ ﵂؛ أن رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ مَاتَ وعليه صِيامٌ، صامَ عنه وَلِيُّه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). - د وقال: هذا في النذرِ، وهو قولُ أحمد بنِ حنبل ﵁ (٦).

(١) جمع بناء، وهي البيوت التي تعمل بالصحراء؛ كالخباء، والقبة. (٢) الركاب: الإبل. (٣) رواه البخاري (٢٨٩٠)، ومسلم- واللفظ له- (١١١٩). (٤) رواه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦). (٥) رواه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧). تنبيه: قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٣/ ٢٢٨): "ليس هذا الحديث ممَّا اتفق الشيخان على إخراجه". وهو وهم عجيب منه- ﵀، ولكنه جرى على الجادة في "الإلمام" (١/ ٣٥٢/ رقم ٦٧٢)، فقال: "متفق عليه". (٦) رواه أبو داود (٢٤٠٠)، وانظر كتابي "الإلمام بأحكام وآداب الصيام" ص (٦٨ - ٦٩) الطبعة الرابعة.

1 / 231