305

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
من شَعِير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ. فلما جاءَ معاويةُ - وجاءتِ السَّمراءُ- قال (١): أُرى مدًا من هذا يَعْدِلُ مُدَّين (٢). قال أبوسعيدٍ: أمَّا أنا فلا أزالُ أُخرِجُه كما كُنتُ أخرِجُه (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٣٥٩ - وعن ابنِ عُمر قالَ: أمرَنَا رسولُ الله ﷺ بزكَاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إلى الصَّلاةِ (٤). قال (٥): وكانَ ابنُ عمرَ يؤدّيها قبلَ ذلكَ باليومِ واليومينِ. د، وهو حسنٌ (٦).

(١) في رواية لمسلم (٩٨٥) (١٨) زيادة: "فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان [زاد ابن خزيمة (٢٤١٨): من الشام إن المدينة قدمة] حاجًّا أو معتمرًا [زاد ابن خزيمة (٢٤٠٨): وهو يومئذٍ خليفة]، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: ... ". (٢) رواه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥). و"السمراء": الحنطة الشامية. (٣) قول أبي سعيد رواه مسلم (٩٨٥) (١٨)، وزاد: "أبدًا ما عشت" وفي رواية: "كذلك". وعنده أيضًا: "أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ". (٤) يعني: صلاة العيد. (٥) القائل هو: نافع مولى ابن عمر راوي الحديث عنه. (٦) صحيح. رواه أبو داود (١٦١٠). ورواه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) دون فعل ابن عمر. وعند البخاري (١٥١١) فعل ابن عمر بلفظ: هوكان ابن عمر ﵄ يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين". قلت: والمراد بـ: "الذين يقبلونها" العمال الذين يوكلهم الإمام بقبض الزكاة، لا الفقراء. ففي "صحيح ابن خزيمة" (٢٣٩٧) بإسناد صحيح من طريق أيوب عن نافع قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عامًا واحدًا أعوز من التمر فأعطى شعيرًا. قال: قلت: متى كان ابن عمر =

1 / 216