304

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
قال أبو داود: أنشدنا الرِّياشِيُّ: إذا سُهَيلٌ أوّلَ (١) اللَّيلِ طَلَعْ ... فابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ لم يَبْقَ مِن أسنَانِها (٢) غيرُ الهُبَعْ والهبعُ: الذي يُولَدُ في غيرِ حِينه (٣). ١٨ - باب صدقة الفطر ٣٥٧ (١٨١) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄، قال: فرضَ النبيُّ ﷺ صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير (٤). - وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٣٥٨ (١٨٢) - وعن أبي سعيدٍ الخدري ﵁، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (٦) ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا

(١) كذا بالأصلين، وفي "السنن": "آخر". (٢) في "أ": "أسنانه". (٣) انظر "سنن أبي داود" (٢/ ١٠٦ - ١٠٧). (٤) رواه البخاري (١٥١١)، ومسلم (٩٨٤) (١٤)، وقوله: "على الصغير والكبير" ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (١٥١٢) وغيره، ومسلم (٩٨٤) (١٣). (٥) هذا اللفظ للبخاري برقم (١٥٠٣). (٦) في "أ": "رسول الله".

1 / 215