283

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٨ - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص ٣٣٧ - عن سهل بنِ أبي حَثْمَةَ؛ أنَّ رسولَ الله [ﷺ] (١) كانَ يقولُ: "إذا خَرَصْتُم فخُذُوا، ودَعُوا الثُّلثَ، فَإِنْ لم تدعُوا الثُّلثَ فدعُوا الرُّبُعَ". د ت س (٢). ٩ - باب الخرص ٣٣٨ - عَن عائشةَ ﵂ أنَّها قالت- وهي تذكرُ شأنَ خيبرَ-: كانَ النبيُّ ﷺ يبعثُ عبدَ الله بنَ رَوَاحةَ إلى يهودَ، فيَخرُصُ النخلَ حين يَطِيبُ، قبلَ أن يُؤكلَ منه. د (٣).

(١) زيادة من "أ". (٢) ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢)، وفي سنده عبد الرحمن بن نيار، وهو "لا يعرف"، كما قال ابن القطان والذهبي. و"الخرص" معناه- كما قال الترمذي-: "والخرصُ إذا أدْرَكَتِ الثمارُ من الرُّطبِ والعنب مما فيه الزكاةُ، بعثَ السُّلطان خارصًا يخرصُ عليهمْ. والخرصُ أن ينظرَ من يبصرُ ذلكَ فيقولُ: يخرجُ من هذا الزبيبِ كذا وكذا، ومن التَّمرِ كذا وكذا، فيُحصَى عليهم وينظُرُ مبلغَ العُشْرِ من ذلك فيثبتُ عليهمْ. ثم يخلّي بينهم وبين الثمارِ. فيصنعون ما أحبُّوا. فإذا أدركتِ الثِّمارُ أخذَ منهمُ العُشْرُ. هكذا فسَّره بعضُ أهل العلمِ: وبهذا يقولُ مالكٌ والشافعيُّ وأحمد وإسحاق". (٣) ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٦) حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به. قلت: حجاج هو: ابن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة، وكذلك باقي رجاله كلهم ثقات- ابن جريج هو: عبد الملك، وابن شهاب هو: محمد بن مسلم، وعروة هو: ابن الزبير- ولكن هذا السند ضعيف، وعلته الانقطاع بين ابن جريج وبين الزهري.

1 / 194