284

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٣٣٩ - عن عتَّابِ بن أِسِيدٍ قال: أمرَ النبيُّ ﷺ أنْ يُخرَص العِنَبُ- كما يُخرصَ النَّخلُ- وتُؤخذُ زكاتُه زبيبًا، كما تُؤخذُ صدقةُ النخلِ تمرًا. د س ت ق نحوه (١). ١٠ - باب الركاز ٣٤٠ (١٧٨) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "العَجْماءُ جُبارٌ، والبِئرُ جُبَارٌ، والْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [د] (٢) ت س (٣).

(١) ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٣)، والنسائي (٥/ ١٠٩)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجة (١٨١٩) - ولفظ ابن ماجة: "كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم، وثمارهم"- كلهم من طريق سعيد بن المسيب، عن عتاب، ولم يسمع منه. ولذا قال الحافظ في "البلوغ" (٦١٩): "فيه انقطاع". (٢) زيادة من "أ". (٣) رواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، وأبو داود (٤٥٩٣)، والترمذي (١٣٧٧)، والنسائي (٥/ ٤٥)، وقال الترمذي: "حسن صحيح". وقال أبو داود: "العجماء التي تكون منفلتة، ولا يكون معها أحد، وتكون بالنهار، ولا تكون بالليل". وقال الترمذي (٣/ ٦٦٢): "ومعنى قوله: (العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جبُاَرٌ) فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها. فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. (والْمَعْدِنُ جُبارٌ) يقول: إذا احتفر الرجل معدنًا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل، فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. (وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) والرِّكاز: ما وُجد في دفن أهل الجاهلية. فمن وجد ركازًا أدى منه الخمسَ إلى السلطانِ. وما بقي فهو له".

1 / 195