عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عبد الغني مقدسي d. 600 AH
148

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
حَائِضٌ. خ م (١) (٢). ١٢٢ (٤٩) - وعن عائِشةَ ﵂، قالتْ: كانَ رسولُ الله ﷺ يتكىُء في حِجْرِي- وأنا حائِضٌ - فيقرأ القرآنَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ١٢٣ - عن ابنِ عبّاسٍ، عن النبيِّ ﷺ في الذي يأتِي امرأتَه وهي حَائِضٌ. قال: "يتصدّق بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ". قال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحِيحة قال: "دينار أو نصف دينار". وربما لم يرفعه شعبة (٤). ١٢٤ - وعن ابنِ عبّاسٍ، عن النبيِّ ﷺ في الرجل يقعُ علي امرأتِهِ وهي حائِضٌ، قال: "يتصدَّق بنصفِ دينارٍ". ت (٥). ١٢٥ - وعن ابنَ عبَّاسٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ وإنْ كانَ دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ". ت (٦).

(١) في "أ": "متفق عليه". (٢) رواه البخاري (٣٠١)، ومسلم (٢٩٧). (٣) رواه البخاري (٢٩٧)، ومسلم (٣٠١). (٤) صحيح. رواه أبو داود (٢٦٤)، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرًا، والحق أنه صحيح، فقد صححه أحمد بن حنبل، والحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، والذهبي، وابن حجر وغيرهم، وللمحدث العلامة أحمد شاكر ﵀ بحث نفيس في تصحيح الحديث في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ٢٤٤ - ٢٥٤). (٥) رواه الترمذي (١٣٦)، وقال شاكر: "الذي أرجحه أن الروايات التي فيها الاقتصار علي الدينار وحده، والتي فيها الاقتصار علي نصف الدينار-: إنما هي اختصار من الرواة أو سهو". (٦) رواه الترمذي (١٣٧)، والصواب أن هذا التفسير من بعض الرواة، وليس مرفوعًا.

1 / 57