اللَّهِ ﷺ يَدْعُو: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا أُمِرَت بِهِ" ١ يَعْنِي: إِذَا رَأَى الرِّيحَ.
حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَلَمَةَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
[٤٧] أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ، أنا مُحَمَّدُ، نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، نا أَبُو الْمُنْذِرِ، نا سُفْيَانُ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ، والمرأة، والفرس" ٢.
_________
١ في "ب" زيادة: "وخير ما تفعل".
[٤٧] خ "٢/ ٣٢٠" "٥٦" كتاب الجهاد والسير - "٤٧" باب ما يذكر من شؤم الفرس - من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ به.
ومن طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل الساعدي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن".
م "٤/ ١٧٤٧" "٣٩" كتاب السلام - "٣٤" باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم - من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن مالك بن أنس به. رقم "١١٥/ ٢٢٢٥".
ومن طريق أبي طاهر وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار".
قال ابن حجر في شرح هذا الحديث:
قوله: "إنما الشؤم" بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد تسهل فتصير واوًا. قوله: "في ثلاثة" يتعلق بمحذوف تقديره كائن، قاله ابن العربي، قال: والحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة. انتهى. وقال غيره: إنما خصت بالذكر لطول ملازمتها، وقد رواه مالك وسفيان وسائر الرواة بحذف "إنما"؛ لكن في رواية عثمان بن عمر: "لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في الثلاثة". قال مسلم: لم يذكر أحد في حديث ابن عمر: "لا عدوى" إلا عثمان بن عمر. قلت: ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود، لكن قال فيه: "إن تكن الطيرة في شيء ... " الحديث، والطيرة والشؤم بمعنى واحد.
وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة. قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي ﷺ وأعلمهم ألا طيرة، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة. قلت: فمشى ابن قتيبة على ظاهره، ويلزم على قوله: أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره. =
1 / 90