213

عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

خپرندوی

دار الكتاب

د خپرونکي ځای

إربد - الأردن

ژانرونه

فقه شافعي
وغيرهم على التحريك إلَّا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين (٤١٤)، وَالأَظْهَرُ: ضَمُّ الإِبْهَامِ إِلَيْهَا، أي إلى المسبِّحة، كَعَاقِدٍ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ، لحديث ابن عمر ﵄ في مسلم (٤١٥) فيجعل الإبهام مقبوضه تحت المسبِّحة، والمشهور عند أهل الحساب تسمية ذلك بتسعة وخمسين، والثاني: يرسلها أيضًا مع طول المسبِّحة، وقيل يضعها على اصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين لحديث ابن الزبير في ذلك عند مسلم (٤١٦). وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرْضٌ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، لحديث [أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ. فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلاِتنَا؟ قَالَ: قُولُواْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...]، الحديث رواه ابن حبان والحاكم في

الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: [ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مَرْفِقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثَلاَثَةً مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا] انتهى. ثم قال البيهقي: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالتَّحْرِيكِ الإِشَارَةُ بِهَا لاَ تَكْرِيرُ تَحْرِيكِهَا فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالله أَعْلَمُ. ينظر: السنن الكبرى: كتاب الصلاة: جماع أبواب الصلاة: باب من روى أنه أشار بها ولم يحركها: الحديث (٢٨٤٥). (٤١٤) في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: تفسير الآية ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣]: المسألة الموفية الثلاثين: ج ١ ص ٣٦١؛ قال القرطبي: (إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُواْ فِي الْمُوَالاَهُ بِالتَّحْرِيْكِ عَلَى قَولَيْنِ؛ تَأَوَّلَ مَنْ وَالاَهُ أَنَّ ذَلِكَ يُذَكِّرُ بِمُوَالاَةِ الْحُضُورِ فِي الصَّلاَةِ، وَبأَنَّهَا مُقْمِعَةٌ وَمُدْفِعَةٌ لِلشَّيْطَانِ عَلَى مَا رَوَى سُفْيَانُ. وَمَنْ لَمْ يُوَالِ رَأَى تَحْرِيْكَهَا عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَتَي الشَّهَادَةِ. وَتَأَوَّلَ فِي الْحَرَكَةِ كَأَنْهَا نُطْقٌ بِتِلْكَ الْجَارِحَةِ بِالتَّوْحِيْدِ، وَالله أَعْلَمُ). (٤١٥) تقدم في التعليق (٣٣٣). (٤١٦) عن عبد الله بن الزبير ﵄، قال: [كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذاَ قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإصْبِعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبِعِهِ الْوُسْطَى، يُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ] رواه مسلم في الصحيح: الحديث (١١٣/ ٥٧٩).

1 / 215