212

عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

خپرندوی

دار الكتاب

د خپرونکي ځای

إربد - الأردن

ژانرونه

فقه شافعي
بحيث تُسامت رؤوسها الركبة للاتباع، مَنْشُورَةَ الأَصَابِعِ بِلاَ ضَمِّ، بل مفرجة تفريجًا مقتصدًا. قُلْتُ: الأَصَحُّ الضَّمُّ، وَالله أَعْلَمُ؛ لأن نشرها يزيل الإبهام عن القبلة. وَيَقْبِضُ مِنْ يُمْنَاهُ، أي بعد وضعها على فخذ اليمنى، الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ، وَكَذَا الْوُسْطَى فِي الأَظْهَرِ، للاتباع كما رواه مسلم (٤١٠)، والثاني: أنه يُحَلِّقُ بين الإبهام والوسطى للاتباع أيضًا، كما رواه أبو داود (٤١١)، وفي كيفية التحليق وجهان أصحهما أنه يحلق بينهما برأسيهما، والثاني: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام، وَيُرْسِلُ الْمُسَبِّحَةَ، أي في كل التشهد، للاتباع، وَيَرْفَعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: إِلَّا الله، للاتباع أيضًا، ويكون قصده بها التوحيد والاثبات والحكمة في ذلك هو إشارة إلى أن المعبود ﷾ واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد، وأما الرفع عند الهمزة فلأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى، والحكمة في اختصاص السبابة بذلك، أن لها أتصالًا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره. وَلاَ يُحَرِّكُهَا، للاتباع كما أخرجه أبو داود (٤١٢)، نعم روى البيهقي فعله وقال: لعل المراد الإشارة (٤١٣)، وأما القرطبي فقال: أكثر العلماء من أصحاب مالك،

(٤١٠) عن ابن عمر ﵄: [أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث (١١٥/ ٥٨٠). (٤١١) لحديث عبد الله بن الزبير ﵄ قال: [كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ؛ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى؛ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ -أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ-]. وَفِي لَفْظٍ: [لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب الإشارة في التشهد: الحديث (٩٨٨ و٩٩٠). (٤١٢) رواه عن عبد الله بن الزبير ﵄: أَنَّهُ ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ: [كَانَ يُشِيرُ يِإِصْبِعِهِ إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (٩٨٩). (٤١٣) روى البيهقي فعله عن وائل بن حُجْرٍ قال: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ =

1 / 214