41

العدة شرح العمدة

العدة شرح العمدة

پوهندوی

أحمد بن علي

خپرندوی

دار الحديث

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه
(١٢٢) ومس المصحف (١٢٣) واللبث في المسجد (١٢٤) والوطء في الفرج (١٢٥) وسنة الطلاق (١٢٦) والاعتداد بالأشهر (١٢٧) ويوجب الغسل ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] مسألة ١٢٢: (ومس المصحف)، لقوله سبحانه: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] . مسألة ١٢٣: (واللبث في المسجد)، لقوله ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض» رواه أبو داود. مسألة ١٢٤: (والوطء في الفرج) لقوله سبحانه: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ولقوله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه أبو داود. مسألة ١٢٥: (وسنة الطلاق) لأن «ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله ﷺ بالرجعة حتى تطهر [ثم تحيض ثم تطهر]، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك»، رواه البخاري. مسألة ١٢٦: (والاعتداد بالأشهر)، لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] . مسألة ١٢٧: (ويوجب الغسل) لقوله ﷺ: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.

1 / 52