188

العدة شرح العمدة

العدة شرح العمدة

ایډیټر

أحمد بن علي

خپرندوی

دار الحديث

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه
(٥٩) إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به
(٦٠) وهدي المحصر ينحره في موضعه
(٦١) وأما الصيام فيجزئه بكل مكان
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
الهدي والطعام بمكة، والصوم حيث شاء، ولأنه طعام يتعلق بالإحرام فأشبه لحم الهدي، [والطعام بمكة حيث شاء فأشبه لحم الهدي] .
١ -
مسألة ٥٨: ومساكين الحرم من كان فيه، سواء كان من أهله أو واردًا إليه كالحاج وغيره، وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم.
مسألة ٥٩: (إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه) نص عليه، واحتج بحديث علي حين ذبح عن الحسين بالسقيا، ولأن النبي ﷺ أمر كعب بن كعب بالفدية في الحديبية ولم يأمره ببعثه إلى الحرم.
مسألة ٦٠: (وهدي المحصر ينحره في موضعه) لأن النبي ﷺ وأصحابه نحروا هداياهم بالحديبية. وروي أن النبي ﷺ «نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان» وهي من الحل باتفاق أهل السير والنقل، وقد دل على ذلك قوله سبحانه: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥] ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبحه كالحرم. وأما قوله سبحانه: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] فمحمول على غير المحصر.
وقال ابن المنذر: إن ذلك ينصرف على وجهين: أحدهما أن بلوغه محله هو الذبح والنحر وإن كان في الحل، وذلك في حق المحصر، اقتداء بما فعل رسول الله ﷺ زمن الحديبية.
والثاني: أن محله الذبح في الحرم وذلك في حق الآمنين لقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] .
مسألة ٦١: (وأما الصيام فيجزئه بكل مكان) لا نعلم في هذا خلافًا إلا في الصيام عن هدي المتعة، فإن قومًا اشترطوا أن يرجع إلى أهله. وقال ابن عباس: الدم والطعام بمكة، والصوم حيث شاء، لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام فإنه يتعدى نفعه إلى من يعطاه.

1 / 199