العدة شرح العمدة
العدة شرح العمدة
پوهندوی
أحمد بن علي
خپرندوی
دار الحديث
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
(٢١) إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده
(٢٢) والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة
(٢٣) ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺ
(٢٤) ثم يكبر ويقول: اللهم
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٢١: (إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده) لقوله ﷺ: «لا يؤمن الرجل في سلطانه» [رواه مسلم] وروى الإمام أحمد أن عمارًا مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي، فصلى عليها سعد بن العاص، وكان أمير المدينة، قال: وخلفه يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله ﷺ منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة، ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة، وكان النبي ﷺ يصلي على الجنائز، مع حضور أقاربها، والخلفاء، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم.
مسألة ٢٢: (والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة) لأن النبي ﷺ «كبر على النجاشي أربعًا» متفق عليه، ويقرأ الحمد في الأولى لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» «وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن، وقال: لتعلموا أنها من السنة، أو قال: من تمام السنة» رواه البخاري.
مسألة ٢٣: (ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺ) لما روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أن «السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة [الأولى سرا في نفسه] ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في مسنده.
مسألة ٢٤: (ثم يكبر ويدعو) للميت في الثالثة؛ لقوله ﷺ: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود، ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، ويدعو
1 / 129