118

العدة شرح العمدة

العدة شرح العمدة

پوهندوی

أحمد بن علي

خپرندوی

دار الحديث

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه
(٢١) إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده (٢٢) والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة (٢٣) ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺ (٢٤) ثم يكبر ويقول: اللهم ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] مسألة ٢١: (إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده) لقوله ﷺ: «لا يؤمن الرجل في سلطانه» [رواه مسلم] وروى الإمام أحمد أن عمارًا مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي، فصلى عليها سعد بن العاص، وكان أمير المدينة، قال: وخلفه يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله ﷺ منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة، ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة، وكان النبي ﷺ يصلي على الجنائز، مع حضور أقاربها، والخلفاء، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. مسألة ٢٢: (والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة) لأن النبي ﷺ «كبر على النجاشي أربعًا» متفق عليه، ويقرأ الحمد في الأولى لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» «وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن، وقال: لتعلموا أنها من السنة، أو قال: من تمام السنة» رواه البخاري. مسألة ٢٣: (ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺ) لما روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أن «السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة [الأولى سرا في نفسه] ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في مسنده. مسألة ٢٤: (ثم يكبر ويدعو) للميت في الثالثة؛ لقوله ﷺ: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود، ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، ويدعو

1 / 129