110

العدة شرح العمدة

العدة شرح العمدة

پوهندوی

أحمد بن علي

خپرندوی

دار الحديث

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه
(١٩٨) وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر (١٩٩) والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة (٢٠٠) ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب (٢٠١) فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام (٢٠٢) ويرفع يديه مع كل تكبيرة ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] مسألة ١٩٨: (والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر) لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة، ففي تأخيرها توسيع لوقتها، ولا يجوز التضحية إلا بعد الصلاة، ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. مسألة ١٩٩: (ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة) ويمسك في الأضحى حتى يصلي، لما روى بريدة قال: «كان رسول الله لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي»، رواه الترمذي. مسألة ٢٠٠: (ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب) لما روي أن النبي ﷺ قال في يوم جمعة من الجمع: «إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين، فاغتسلوا» [رواه ابن ماجه] ولأنه يوم شرع فيه الاجتماع للصلاة فسن فيه ذلك كالجمعة. مسألة ٢٠١: (فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة) ولا خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان (يكبر في الأولى) بعد الاستفتاح وقبل التعوذ (ستًا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية) بعد القيام من السجود (خمسًا) لما روت عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام» رواه أبو داود. مسألة ٢٠٢: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة) لأن «النبي ﷺ كان يرفع يديه مع

1 / 121