189

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

پوهندوی

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

ژانرونه

وتكون للجهة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ﴾ ١ الآية أحكم٢ جهة للمصرف. والنكرة في النفي تقتضي جميع الجنس، وفي الإثبات بعض الجنس، فإذا قال: والله لا آكل طعامًا، كفَّ عن جميع الجنس قليله وكثيره، فأي قدر من الطعام أكل، حنث. وإذا قال: والله لآكلن طعامًا، لم يجب أن [١٨/ ب] يأكل جميع الجنس. وإذا أكل ما يقع عليه اسم الطعام برَّ في يمينه.

١ "٦٠" سورة التوبة. ٢ قراءة هذه الكلمة اجتهادية.

[إنما]: و"إنما" للحصر١. وقول النبي ﷺ: "وإنما لكل امرئ ما نوى" ٢ يقتضي أن جميع ما للمرء هو الذي نواه، وأن ما لم ينوه ليس

١ خالف الآمدي وأبو حيان والطوفي في إفادتها للحصر. وما ذكره المؤلف هو رأي الجمهرة من العلماء، ولم يصرح المؤلف هنا بأي جهة تفيد الحصر: أبجهة النظق أم بجهة الفهم؟ ولكن أبا البقاء الفتوحي نقل عنه أنه يقول: إنها تفيد الحصر بطريق الفهم. وهذا هو رأي ابن عقيل والحلواني الحنبليين. وهناك من الحنابلة من قال: إنها تفيد الحصر بطريق النطق، ومنهم: أبو الخطاب وابن المنى والموفق والفخر وأبو البقاء الفتوحي. راجع: "شرح الكوكب المنير" "ص: ٢٥٠، ٢٥١". ٢ هذا جزء من حديث رواه عمر بن الخطاب ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي "١/ ٤"، وأخرجه عنه في كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه "٣/ ١٨٠، ١٨١"، كما أخرجه عنه في كتاب الإيمان، باب النية في الإيمان "٨/ ١٧٥". وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال

1 / 205