188

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

پوهندوی

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

ژانرونه

بوجوبه عليه١.

١ هناك معانٍ أُخَرُ لعَلَى، راجعها -إن شئت- في "المغني" لابن هشام "١/ ١٢٥- ١٢٧".

[في]: وأما "في" فهو للظرف١، فإذا قال: لفلان عليّ ثوب في منديل أو تمر في جراب، لم يدخل الظرف في الإقرار٢.

١ ذكر ابن هشام لـ"في"، عشرة معانٍ، وذلك في كتابه "المغني" "١/ ١٤٥، ١٤٦". ٢ وعند الحنفية يدخل الظرف. انظر: "أصول الجصاص" الورقة "١٠/ أ" مخطوطة دار الكتب المصرية.

[اللام]: و"اللام"١ تكون للتمليك كقولك: دار لزيد٢. وتكون للتعليل كقوله تعالى: ﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ﴾ ٣. وتكون للعاقبة والصيرورة كقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ ٤، ومعناه: صار في العاقبة عدوًّا وحزنًا.

١ اللام الجارة، لها اثنان وعشرون معنىً: انظر "المغني" لابن هشام "١/ ١٧٥- ١٨٣". ٢ في الأصل "دار زيد" والصواب: ما أثبتناه. ثم هذا المثال إنما يصلح للتملك، أما مثال التمليك فهو: وهبت المال لزيد. ٣ "١٦٥" سورة النساء. ٤ "٨" سورة القصص.

1 / 204