187

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

پوهندوی

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

ژانرونه

وتستعمل "إلى" بمعنى "مع" كقوله١: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ٢ معناه: مع المرافق. وهذا المعنى يحتاج إلى الدليل، ولهذا إذا قال: بعتك كذا على أنك بالخيار إلى الليل، أن الليل لا يدخل في الخيار، خلافًا لأبي حنيفة٣، وإحدى الروايتين عن أحمد ﵀ أنه يدخل فيه؛ لأن الظاهر من "إلى" لانتهاء الغاية٤.

١ كان الأولى أن يمثل المؤلف بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ أي، مع أموالكم. وفي الآية التي مثل بها المؤلف في كون "إلى" بمعنى "مع" خلاف: ١- فذهب القاضي أبو يعلى وآخرون إلى أنها بمعنى "مع". ٢- وذهب آخرون إلى أنها ليست بمعنى "مع". ووجهوا الآية بتوجيهات منها: أ - أن ما بعد "إلى" إنما أدخل من باب الاحتياط. ب- أو أن اليد مشتبكة مع العظم، ولا يمكن غسلها إلا بغسله. ج- أو أن الآية مجملة، بيَّنَها الرسول ﷺ بفعله. د - أو أن "إلى" غاية للسقوط، وذلك أن صدر الكلام متناول للغاية وهو اليد، فإنها اسم لها من أطراف الأصابع، فكانت "إلى" لإسقاط ما وراء المرافق لا لمد الحكم إليها. أفاده التفتازاني في "شرح التنقيح" "١/ ١١٧". ٢ "٦" سورة المائدة. ٣ راجع: "التلويح" على "شرح التوضيح" "١/ ١١٧، ١١٨"، فإنه ذكر ذلك ووجَّهَهُ. ٤ هناك معانٍ كثيرة لمن، فصَّل القول فيها ابن هشام في "المغني" "٢- ١٤- ١٦".

[على]: وأما "على" فإنه للإيجاب، فإذا قال رجل: لفلان عليَّ كذا، حكم

1 / 203