العدة في اصول الفقه
العدة في أصول الفقه
پوهندوی
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
خپرندوی
بدون ناشر
د ایډیشن شمېره
الثانية ١٤١٠ هـ
د چاپ کال
١٩٩٠ م
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العدة في اصول الفقه
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
پوهندوی
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
خپرندوی
بدون ناشر
د ایډیشن شمېره
الثانية ١٤١٠ هـ
د چاپ کال
١٩٩٠ م
ژانرونه
١ كان الأولى أن يمثل المؤلف بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ أي، مع أموالكم. وفي الآية التي مثل بها المؤلف في كون "إلى" بمعنى "مع" خلاف: ١- فذهب القاضي أبو يعلى وآخرون إلى أنها بمعنى "مع". ٢- وذهب آخرون إلى أنها ليست بمعنى "مع". ووجهوا الآية بتوجيهات منها: أ - أن ما بعد "إلى" إنما أدخل من باب الاحتياط. ب- أو أن اليد مشتبكة مع العظم، ولا يمكن غسلها إلا بغسله. ج- أو أن الآية مجملة، بيَّنَها الرسول ﷺ بفعله. د - أو أن "إلى" غاية للسقوط، وذلك أن صدر الكلام متناول للغاية وهو اليد، فإنها اسم لها من أطراف الأصابع، فكانت "إلى" لإسقاط ما وراء المرافق لا لمد الحكم إليها. أفاده التفتازاني في "شرح التنقيح" "١/ ١١٧". ٢ "٦" سورة المائدة. ٣ راجع: "التلويح" على "شرح التوضيح" "١/ ١١٧، ١١٨"، فإنه ذكر ذلك ووجَّهَهُ. ٤ هناك معانٍ كثيرة لمن، فصَّل القول فيها ابن هشام في "المغني" "٢- ١٤- ١٦".
1 / 203