120

العدة فی اعراب العمدة

العدة في إعراب العمدة

پوهندوی

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

خپرندوی

دار الإمام البخاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(بدون تاريخ)

د خپرونکي ځای

الدوحة

ژانرونه

الإنسان له يمين؛ فهو عموم يُراد به الخصوص، ويلزم من حمله على العموم مخالفة ما أمر فيه ﷺ بالتياسر، كبيت الخلاء والخروج من المسجد والاستنجاء (١) وغير ذلك، فالمراد: "سائر الذي شرع فيه التيمن".
وفي الكلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وقد جاء عكسه. (٢)
وقوله: "كله": تأكيد لـ"شأنه".
و"كُل" في التأكيد مُقدّمة على غيرها، فلا يُقَال: "في شأنه أجمعه" حتى تتقدّم "كُل" (٣).
وقد جاء استعمال "أجمع" بغير "كُلّ" في قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الشعراء: ٤٩]، ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ [الشعراء: ٦٥]، ﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ [الشعراء: ٩٥]، ﴿أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النمل: ٥١]. (٤)

(١) عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه"، رواه البخاري (١٥٣)، ورواه مسلم (٢٦٧/ ٦٤) بلفظ: "إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه".
(٢) راجع: البحر المحيط (٦/ ٢٣٨).
(٣) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٩).
(٤) راجع: شرح الأشموني (٢/ ٣٤٠)، وشرح المفصل (٢/ ٢٢٢)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٩)، واللمحة (٢/ ٧٠٧)، والهمع (٣/ ١٦٨).

1 / 123