Constancy and Inclusiveness in Islamic Law
الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية
خپرندوی
مكتبة المنارة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فيه المصالح المرسلة - على أمر من الأمور ثمِ يقول أئمة السلف عنه أنه بدعة، فإذا وصفوه بذلك فقد جزموا أنه كذلك أبدًا.
وهذا له شبيه عند الفقهاء فإن أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن تابعهم إذا نصوا على أن الزني حرام، وعقوق الوالدين حرام، والقذف حرام، فإنه كذلك إلى يوم القيامة، فكما لا يجوز لأحد أن ينظر في الكتاب والسنة والإِجماع والقياس والمصالح المرسلة لكي يجد شاهدًا على جواز شيء من ذلك، فإنه لا يجوز لأحد أن ينظر فيها ليجد شاهدًا على مشروعية أمر نص السلف على أنه بدعة، وهذا أصل عظيم جدًا، ما خالفه أحد إلّا جانبه الصواب ودخل في أودية البدع أو تاه بقدر مخالفته لذلك الأصل (١).
وعليه فإن ما نقله أبو حامد الغزالي وغيره من أن أئمة السلف وصفوا علم الكلام بأنه بدعة يفيدنا يقينًا أنه كذلك إلى يوم القيامة ولا سبيل لإِيجاد شاهد له من الشرع بالصحة، وإن هذا الحكم يشمل بالتالي المصطلحات التي يقوم عليها هذا العلم وذلك لأن العلم لا ينفك عن مصطلحاته، بل هي زبدته وخلاصته، وأن كل ما بني على تلك المصطلحات فهو فاسد أيضًا أو قل إنه بدعة، ومن ذلك ما نحن فيه من إخراج "الفقه" عن مسمى العلم، وإخراج الأحكام المعلومة بالضرورة منه، وكذلك ربط الاجتهاد الناتج عن القياس وخبر الواحد والظواهر بغير الدليل الشرعي وجعله ظنًا مبنيًا على ما اتفق لنفس المجتهد دون اعتبار مرجح شرعي، وكل هذا الفساد ومثله كثير مما لا يتصل بمسألتنا هذه مبني على ذلك المصطلح الذي أفرزه ما سمّي بـ "علم الكلام" (٢).
٤ - شهادة الواقع: يقال إنّ مصطلح القطعي والظني إنما جيء به للمحافظة على كليات الشريعة وإبعاد الخلاف عن أصولها، وهنا نحتكم إلى
(١) انظر تبرؤ أئمة الكلام منه في آخر حياتهم، انظر أبو حامد الغزالي والتصوف ٤١٩، تأليف عبد الرحمن دمشقية دار طيبة - الرياض وما بعدها ورجوع الغزالي عن مذاهب المتكلمين، والإِحياء ١/ ١٦٨. (٢) ستأتي الإِشارة إلى ذلك إن شاء الله، عند مناقشة مسلك المضعفين لأدلة الشرعية.
1 / 79