د قیمتي موتی قرارداد
العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين
پوهندوی
محمد بن عبد الله الهبدان
خپرندوی
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د قیمتي موتی قرارداد
ابن غنام d. 1225 AHالعقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين
پوهندوی
محمد بن عبد الله الهبدان
خپرندوی
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
(١) رواه البخاري ورقمه (٣٦٤٢) . (٢) رواه مسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين ﵁. (٣) المصراة: هي الشاة أو الناقة التي تربط أخلافها، ويترك حلبها يومين أو ثلاثة أيام حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم يباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا وقف على هذه التصرية والغرر. وبيع النجش: هو أن يمدح السلعة بما ليس فيها؛ لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، بل ليغر بها. وتلقي الركبان: وهو أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئا قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا البلد بأرخص الأسعار، فهذا نهي عنه؛ لما فيه من الخديعة. (٤) هذا اختيار الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/١٨٥) . (٥) رواه البخاري (٢١٤٨) ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
1 / 128