د قیمتي موتی قرارداد
العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين
پوهندوی
محمد بن عبد الله الهبدان
خپرندوی
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د قیمتي موتی قرارداد
ابن غنام d. 1225 AHالعقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين
پوهندوی
محمد بن عبد الله الهبدان
خپرندوی
بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
(١) روى عبد الرزاق في المصنف (١٠٧٤) وأبو داود (٢١٣١) عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي ﷺ: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها". انظر كلام ابن القيم ﵀ على هذا الحديث في تهذيب السنن (٣/٢٠-٢١) فهو مفيد إن شاء الله. (٢) رواه مسلم (١٥٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٣) روى مالك في الموطأ ٢/٥٣٥، ومن طريقة البخاري (٥١٣٨) عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك. فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها. (٤) رواه أحمد ١/٢٧٣، وأبو داود (٢٠٩٦) وابن ماجة (١٨٧٥) وقد أعله أبو داود وغيره بالإرسال، ورده ابن القيم في تهذيب السنن ٣/٤٠، وابن التركماني في الجوهر النقي ٧/١١٧.
1 / 127