العقد المنظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
162

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پوهندوی

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

ژانرونه

كان (هذا) اللفظ وحده لا يقتضي هذا العموم، والقياس وحده غير متيسر بدون ذلك اللفظ، والمجموع هو المفيد. السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات، وهذا السبب غريب قل أن يتفطن له وهو: أن يكون لفظ لا عموم فيه لا يتناول أكثر من فرد واحد بأصل وضعه، ينقله العرف لما لا يتناهى، فيصير من صيغ العموم، لم أرد أحدا نبه عليه في صيغ العموم ولا حرك هذا المعنى أصلا، وقد وجدته في أسماء القبائل، فإن أصلها: (أن اللفظ يوضع لشخص معين) نحو: هاشم، وربيعة، ومضر، (وقيس ونحوها)، يولد لذلك الشخص ذرية تنسب إليه، فيقال: بنو تميم وبنو هاشم، وهذا كله إلى هذه الغاية ليس فيه نقل، ثم بعد ذلك لا يقال: بنو فلان، بل يقتصر على ذلك اللفظ الموضوع للجد فقط، ويغلب الاستعمال ويشيع حتى يصير علما على تلك القبيلة، فيقال عن زيد مثلا: إن من ربيعة، وإنه من مصر، ولا يحتاج أن يقال: إنه من ذرية مضر، ولا من بني مضر، ومعلوم/ أنه لولا النقل العرفي لكان قولنا في زيد: إنه من مضر، كذب صراح، فإن هذا الشخص ليس من ذلك الشخص ألبتة، بل من الذرية فدل ذلك على أن اسم الجد صار منقولا بسبب كثرة الاستعمال للذرية، ولذلك حسن أن يقال: إن زيدا من

1 / 289