العقد المنظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
161

العقد المنظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پوهندوی

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

خپرندوی

المكتبة المكية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

دار الكتبي - مصر

ژانرونه

ومثال الدليل الأجنبي (الدال عل) العلة مع لفظ يتناول صور القياس: الأعرابي الذي سأل رسول الله ﷺ فقال: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في شهر رمضان، فقال له ﵇: (اعتق رقبة ...) الحديث، اللفظ خاص بشخص خاص، لا عموم فيه، وكون الدليل دل على أن سبب وجوب الإعتاق عليه إنما هو مطلق الجرأة على الإفساد كيف كان، أو الجرأة على الإفساد بالجماع على اختلاف العلماء في علة هذا الحكم، هذا الدليل الدال على العلية بأحد هذين التفسيرين مع ذلك اللفظ الذي ليس بعام، مجموعهما يقتضي تعميم وجوب الكفارة على كل قاصد إفساد الصوم، وإن

1 / 288