261

پوره ساتنه په امامت مسئله کې

العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة

ژانرونه

علوم القرآن

ومنها: أنه (لا يبيع) بنفسه فإن ذلك من مضان الإضاعة لأنه قل ما يقضي ما كان من هذا القبيل بل يداخل المستدين الطمع ويستعسر القضاء ويستنكر الطلب من العامل ومن الإمام، وقد يكون ذلك سببا في التنفير والتنكير فينبغي أن يحترز عن ذلك وأن لا يبيع إلا بنقد فإن أضطر إلى أن بيني فبوثيقة ممن لا يخاف تغيره إن ألح عليه، ولا يبالي بالتشديد عليه في الطلب، وهذا ما لم يأمره الإمام أن يبتني فإن أمره بذلك لغرض فيه، أو لتعذر حضور الثمن فعليه الامتثال ولا ضمان عليه فيما تعذر عليه فيه الاستقضاء وفات من ذلك.

ومنها: سلوك سبيل المحاباه فعليه إن لا يحابي أحدا قط فيما يرجع إلى ولايته والمحاباه على وجوه:

أحدها: أن يحابي أرباب الزكوات فيما وقع منهم من الغلول وعدم الموافاة أو الامتناع من توفير الحصة التي أمروا بتوفيرها من الزكاة.

مخ ۲۶۹