260

پوره ساتنه په امامت مسئله کې

العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة

ژانرونه

علوم القرآن

ومنها: أن يتراخى في تبليغ ما جمعه فذلك(لا) شك تفريط، ومن حقه أن يتبادر بتبليغه بنفسه أو بواسطة إلى يد الإمام أو من أهله لالتقائه حسب العادة، وأن لا يغفل عن ذلك ليخلص ذمته عن عهدة الأمانة وليحذر عن الآفات التي يقع بها الفوات من سرقة المتاع أو خيانة الوديع، أو ظن أمر يقتضي نقضه أو ذهابه أو مرض العامل نفسه أو موته أو غير ذلك؛ ثم إن التبليغ فرضه وهو في الحقيقة مستأجر عليه والجمع من دونه لا ثمرة له ولا فائدة؛ فإنه لا انتفاع للإمام بما جمع ولم يبلغ إليه كما لا ينتفع بما لا يجمع، اللهم إلا أن يأمره الإمام ببقائه عنده، أو حيطة في جهة يعينها له فعليه الامتثال ويخرج بذلك عن الإخلال، وحيث أمر بتركه وعدم تبليغه في تلك الحال أو منعه من التبليغ مانع من خوف أو غيره، أو لم يتمكن منه للاشتغال بتبعة العمل فليحذر من التفريط فيما جمعه وصار في يده بوجه من الوجوه لا يأمن منها من يناقصه، فإن كان حيطة له في بيته احترز عليه من أهله وولده ولم يأمنهم عليه فيجعله في منزل لا سبيل لهم إليه ويحجبه عنهم ويكتم ما استطاع الكتم، وإن كان تحت يد وديع لم يرض به إلا مع أو يعينه وظهور أمانته وعدالته فحيث أنه لا يخاف عليه في حياته ولا بعد مماته، وإن كان تاركا له في منزل لغيره أو في دار سكنها غيره احترز في ذلك بالمغالق الوثيقة والأقفال الحريزة ونحو ذلك، ولا يفتر حيث كانت الغلقة ونحوها متقدمة على تصييره لما في المنزل وبيد أهله من قبل ذلك فإنه لا يأمن أن يكون لها مفتاحان، وإنما اللائق أن يتخذ من ذلك ما يقع به الأمن مما ذكر وإن كان حبا في مدفن لم يرض من المدافن إلا ما يؤمن عليه من السرقة والانتهاب وما يعزب أنه لا يغير ما دفن فيه، ومع ذلك كله فيحترز بالتنزيل القليل والكثير في مسطور يذكره أن يسمي ويعرف به بعد موته على هذا المنوال في أنواع التحرزات فإنما قصد التنبيه والتمثيل لا الحصر.

ومنها: أن لا يكتري للحمل من لا يؤمن فذلك تفريط، وينبغي له التحفظ في هذا المعنى وكثير ما يعرض الخيانة ويقع بسببه الفوات الذي لا يمكن تلافيه، ولا يكري محملة لا ممن يوثق به أو مع مسايرته له، إذا سيرها به فيما نقص وطلب ضمين عليه من نصبه أوجبت بقطع أنه إن خان لم يعنه، وأنه ممن يحكم عليه ويحترز في أن يجعل له مجالا في الاعتذار إن خان فإذا كان المحمول مكيلا مثلا والمكاييل تختلف جعل له مكيالا إما تحمل مع الحمال أو يكون مساويا لمكيال المخزان الذي يحمل إليه الحب، وإن كان المحمول مما يوزن حقق وزنه وأخبر الإمام أو من يقع التبليغ إليه بقدره، وشرط على الحامل أن يأتيه بجواب ينطوي على تحقيق بلوغ ما صيره إليه، ونحو هذا من التحرزات والتنقضات التي لا تعزب عن ذي الفهم والألمعية.

ومنها: أن يسلك بما معه طريقا مخوفا أو تأمن الحامل فسلوكه أو يأذن له، فإن هذا أمر بضمان التفويت، وينبغي له التحرز والاحتياط منه جدا ولو سلوك طريق متعد أو توقف حتى تسلك القافلة والنظر فيمن سايره ولو بأجرة كاملة، وإن أعوزه ذلك كله لم يقع له ما تضمن به ويأمن به على ما معه راسل الإمام وخبرة بذلك ليمده بالنظر فيه، أو يأذن له فيما خشي منه فيخرج عن الملام والضمان وفي حكم الإمام من أمر بالتبليغ إليه.

مخ ۲۶۸