282

علل الشرائع

علل الشرائع

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

2 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه عن احمد بن ابى عبد الله عن ابى الحسن علي بن الحسن البرقى، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله، عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن ابى طالب عليه السلام قال: جاء نفر من اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أن قال: لاى شئ أمر الله بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر من الغائط والبول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان آدم لما اكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل اهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده فاوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فأوجب عليهم في ذلك الوضوء، قال اليهودي: صدقت يا محمد. (باب 196 - العلة التى من أجلها إذا استيقظ الرجل من نومه لم يجز) (له أن يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن عبد الكريم ابن عتبة قال: سألته عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ قال: لا، لانه لا يدري اين باتت يده فيغسلها. (باب 197 - العلة التى من أجلها يجب الوضوء مما يخرج ولا يجب مما يدخل) 1 - حدثنا ابى ومحمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضى الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن الحسن بن أبان عن محمد بن أورمة عن احمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى وعبد الرحمن بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن منصور بن حازم عن سعيد بن احمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله توضؤا بما يخرج ولا تتوضؤا مما يدخل فانه يدخل طيبا ويخرج خبيثا.

--- [ 283 ]

مخ ۲۸۲