93

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

پوهندوی

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الطاهر بن عاشور١ ﵀ إلى مثل هذا قائلا: "وأنا أرى أن سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو الحيرة بين ما ألفوه من أدلة الأحكام وبين ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية كأصول الدين السمعية ... فهم قد أقدموا على جعلها قطعية فلما دونوها وجمعوها ألْفَوا القطعي فيها نادرا ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل الأصول٢ ... كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه! "٣. وقد اختلف العلماء في قطعية أصول الفقه وجواز الاستدلال بالدليل غير القطعي في إثبات قواعدها على قولين: القول الأول: أن مسائل أصول الفقه قطعية، فلا يستدل عليها إلا

١ هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر، أبو عبد الله، الشيخ ابن عاشور، كان من العلماء في النقليات والعقليات، له حاشية على المحلي على جمع الجوامع، وحاشية على القطر لابن هشام في النحو، توفي سنة (١٢٨٤) هـ الموافق (١٨٦٨) م. انظر شجرة النور الزكية ص٣٩٢ رقم (١٥٦٥) والأعلام للزركلي٧/٤٣)، وللشيخ ابن عاشور كتاب في تفسير القرآن الكريم هو تفسير التحرير والتنوير وكتاب في مقاصد الشريعة الإسلامية. ٢ لا يُسلَّم أن القطعيات في أصول الفقه بتلك الندرة، بل هي كثيرة لمن أخذها مأخذ الاستقراء وتتبع أدلتها في مظانها وغير مظانها كما سيأتي النقل عن العلماء بذلك في آخر هذا المبحث، وسبب قول الشيخ ابن عاشور ﵀ بندرة القطعيات في أصول الفقه على هذا الوجه أنه يقصد بالقطعي ما لا اختلاف فيه بين العلماء كما يظهر ذلك من تعليله لذلك بقوله متعجبا: "كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه! " المقاصد الشرعية ص٨. والصحيح أن الاختلاف لا يمنع من القطع كما سيأتي في ص ١٦٥من هذا البحث. ٣ المقاصد الشرعية ص٨.

1 / 100