92

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

پوهندوی

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أصلٌ من أصول الأحكام ومداركه، فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول"١. - وقال الآمدي٢ ﵀ بعد ذكر الخلاف في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد: "وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعدم اشتراطه: فمن اشترط القطع منع كون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع، ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة"، قال: "والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها"٣. وزاد البحث في هذه المسالة إشكالا - إضافة إلى قلة التفصيل فيه - صعوبة ضبط مذاهب العلماء فيها، فقد يبدو من بعضهم التزام القطعية في محل ثم في محل آخر لا يسلِّم اشتراط القطع في أصول الفقه٤، وأشار الشيخ

١ المستصفى٢/٤٥٦-٤٥٧، وانظر المستصفى (بولاق) ٢/٢١٩. ٢ هو علي بن علي بن محمد أبو الحسن سيف الدين الآمدي، أصولي متكلم، من تصانيفه: (الإحكام في أصول الأحكام) و(منتهى السول) في أصول الفقه، و(أبكار الأفكار) في علم الكلام، توفي سنة (٦٣١) هـ. انظر سير أعلام النبلاء٢٢/٣٦٤-٣٦٧ وطبقات الشافعية لابن السبكي٨/٣٠٦-٣٠٨ والفتح المبين٢/٥٧-٥٨. ٣ الإحكام في أصول الأحكام للأمدي ١/٢٣٨-٢٣٩ وانظر١/١٨٦، ٢/٢٩٠،٢٩٣، ٢٩٤،٣٠٣، ٣/٧٨. ٤ كما سيأتي قريبا إن شاء الله عند ذكر أقوال أهل العلم.

1 / 99