Certainty in the Four Evidences

Mohamed Dukureh d. Unknown
89

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

پوهندوی

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الخامس: قطعية أصول الفقه هذا المبحث يتصل بجانب مهم من جوانب منهج البحث في أصول الفقه١، وهو منهج الاستدلال فيها، وهل يشترط أن يكون الدليل المستدل به في أصول الفقه قطعيا أم أنه يستدل بكل دليل ثبتت حجيته وكان ظاهرا في دلالته على المستدل فيه، فيستدل بالقطعي من الأدلة وبالظاهر الراجح منها، وجميع قواعد أصول الفقه على المنهج الأول قطعية، أما على المنهج الثاني فبعض قواعد الأصول غير قطعية. ولم تحظ هذه المسالة من البحث بما يتفق مع ما سبق من أهميته، فلم أقف على بحث مفصل للمسألة فيما رجعت إليه من كتب أصول الفقه، وإنما يكتفي العلماء - رحمهم الله تعالى - بالإشارة عند تعرضهم للمسألة، حتى يبدو من بعض كلامهم أن المسألة قد بحثت مفصلة في موضع آخر من كتب الأصول أو كتب علوم أخرى٢، ومن تلك الإشارات:

١ أصول الفقه هنا: جملة أدلة الفقه والطرق الموصلة إلى الأحكام الشرعية وكيفية استنباط تلك الأحكام من أدلتها، أي جميع القواعد التي ينبني عليها النظر في أدلة الفقه لاستخراج مسائله والتي يشتمل عليها علم أصول الفقه. انظر التقريب والإرشاد١/١٧٢-١٧٣ والقواطع لابن السمعاني ق٢/أ-ب والمنهاج للبيضاوي مع نهاية السول١/٥ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر١/١٤ والموافقات١/٢٩ حاشية رقم (١) من تعليقات الشيخ عبد الله دراز. ٢ وبدا لي أن قد يكون من مظان بحث المسألة مفصلا كتبُ علماء الكلام، فرجعت إلى كتب بعض من كتبوا في أصول الفقه من المتكلمين مثل التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلاني والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين لأبي المعالي الجويني والمحصل لفخر الدين الرازي والمواقف لعضد الدين الإيجي، فلم تزد الإشارات فيها - حسب اطلاعي - على ما ذكروا في كتبهم في أصول الفقه.

1 / 96